الشهيد الثاني

112

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

انتزاعها منه ) قبل التعريف وبعده ( وإن لم يكن ) العبد ( أمينا ) لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه ( 1 ) خصوصا مع وجود يد متصرفة ( 2 ) . وقيل : يضمن ( 3 ) بتركها في يد غير الأمين ، لتعديه ( 4 ) . وهو ممنوع . نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس : إن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ ( 5 ) بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها . وفيه نظر ، للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها ، دون الدابة ، والأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه . نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه ، أو عدم أمانته إذا قصر ( 6 ) في الانتزاع قطعا ، ومع عدم التقصير ( 7 ) على احتمال من حيث إن يد العبد يد المولى . ( ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد ) مع علم المولى به ( 8 ) ، أو